الشهيد الثاني

147

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى . ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف ، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ، لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا ، فينتفي بدون أحدهما . وهل يثبت عليه المهر لو كان ( 1 ) هو الزوج بمجرد الإجارة من دون اليمين وجهان : من ( 2 ) أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما ( 3 ) ، ومن ( 4 ) أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر ، وإنما يتوقف الإرث على اليمين ، لقيام التهمة ، وعود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه ( 5 ) ، دون ماله ( 6 ) ، ولا بعد في تبعض الحكم ( 7 ) وإن تنافى الأصلان ( 8 ) .